Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
المطلب الرابع في المندوبات والمكروهات يستحب رفع الصوت بالتلبية للرجل، وتجديدها عند كل صعود وهبوط و حدوث حادث كنوم واستيقاظ وملاقاة غيره وغير ذلك إلى الزوال يوم عرفة للحاج ومشاهدة بيوت مكة للمتمتع ومشاهدة الكعبة للمعتمر إفرادا إن كان قد خرج من مكة وإلا فعند دخول الحرم، والجهر بالتلبية للحاج على طريق المدينة حيث يحرم للراجل، وعند علو راحلته البيداء للراكب وللحاج من مكة إذا أشرف على الأبطح، والتلفظ بالمنوي، والاشتراط بأن يحله حيث حبسه وإن لم يكن حجة فعمرة، و الإحرام في القطن خصوصا البيض ويكره الإحرام في المصبوغة بالسواد والمعصفر وشبهه والنوم عليها والوسخة والمعلمة والنقاب للمرأة والحناء قبله بما يبقى معه والحمام ودلك الجسد فيه وتلبية المنادي بل يقول: يا سعد وشم الرياحين.
المطلب الخامس في أحكامه يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب، ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال والداخل بقتال مباح، ولو تركته الحائض <div>____________________
<div class="explanation"> على الكراهية لأن الرواية التي ذكرناها في حجتنا من الصحاح والتي احتج بها الشيخ من الصحاح أيضا لكن الرواية التي ذكرناها صريحة في الإباحة والتي ذكرها الشيخ ليست بصريحة في التحريم لأنها تحتمل الكراهية فوجه الجمع ما ذكرنا والجمع أولى من إبطال إحديهما والصريح أولى بالعمل من المحتمل.
قال دام ظله: يجب على كل داخل مكة الإحرام إلا المتكرر كالحطاب ومن سبق له إحرام قبل مضي شهر من إحرامه أو إحلاله على إشكال.
أقول: ينشأ من احتمال إطلاق النص لهما معا واقتضاء الاحتياط احتسابه من حين الإحرام وأصالة براءة الذمة احتسابه من حين الإحلال وظاهر كلام الشيخ يدل على الثاني، فإنه قال في المبسوط ولا ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج أن يخرج من مكة قبل أن يقضي مناسكه (إلى قوله) فإن خرج بغير إحرام ثم عاد فإن كان</div>
Page 288
Enter a page number between 1 - 2,560