285

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

وإن كان في أشهر الحج، ولو نسي ما عينه تخير إذا لم يلزمه أحدهما وكذا لو شك هل أحرم بهما أو بأحدهما، ولو قال كإحرام فلان صح إن علم حال النية صفته وإلا فلا (الثاني) التلبيات الأربع وصورتها " لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة و الملك لك لا شريك لك لبيك "، ولا ينعقد إحرام المتمتع والمفرد إلا بها والأخرس يشير مع عقد قلبه بها ويتخير القارن في عقد إحرامه بها أو بالإشعار المختص بالبدن أو التقليد المشترك بينها ولو جمع بين التلبية وأحدهما كان الثاني مستحبا، ولو نوى ولبس الثوبين من غير تلبية لم تلزمه كفارة بفعل المحرم وكذا القارن إذا لم يلب ولم يشعر ولم يقلد (الثالث) لبس ثوبي الإحرام يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر أو يرتدي به وتجوز الزيادة والأبدال لكن الأفضل الطواف فيما أحرم فيه وشرطهما جواز الصلاة في جنسهما والأقرب جواز الحرير للنساء، ويلبس القباء منكوسا لو فقدهما.

<div>____________________

<div class="explanation"> إلا بسياق الهدي الحديث (1) نفي سببية غيره وما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق عليه السلام قال إنما نسك الذي يقرن بين الصفا والمروة مثل نسك المفرد وليس أفضل منه إلا بسياق الهدي (2) والمماثلة تقتضي اتحاد الأفعال.

قال دام ظله: والأقرب جواز الحرير للنساء.

أقول: هذا مذهب المفيد وابن إدريس لأنا نجوز لها أن تصلي فيه إجماعا و كل ما يجوز لها أن تصلي فيه يجوز لها أن تحرم فيه لقول الصادق عليه السلام كل ثوب يصلي فيه فلا بأس أن يحرم فيه (3) وذهب الشيخ وابن الجنيد إلى عدم الجواز لقول أبي عبد الله عليه السلام والمرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا الحرير والقفازين (4) والأول هو الأصح عندي لما رواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال نعم لا بأس به وتلبس الخلخال والمسك (5) (والجواب) عما قاله حمل الرواية</div>

Page 287