283

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

ولو تقدم بأقل من خمسة عشر يوما أجزء، والغسل فإن تعذر فالتيمم ولو أكل بعده أو لبس ما يمنع منه أعاد الغسل استحبابا، ويقدم لو خاف فقد الماء فإن وجده استحب إعادته، ويجزي غسل أول النهار لباقيه وكذا أول الليلة لآخرها ما لم ينم ولو أحدث فإشكال ينشأ (من) التنبيه بالأدنى على الأعلى و (من) عدم النص عليه ولو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر إشكال وتجب الكفارة بالمتخلل بينهما والإحرام عقيب فريضة الظهر وإلا ففريضة وإلا فست ركعات وإلا فركعتان عقيب الغسل وتقدم نافلة الإحرام على الفريضة مع السعة.

المطلب الثالث في كيفيته وتجب فيه ثلاثة (الأول) النية وهي القصد إلى ما يحرم له من حج الاسلام أو غيره متمتعا أو غيره لوجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى ويبطل الإحرام بتركها عمدا وسهوا <div>____________________

<div class="explanation"> قال دام ظله: ولو أحدث فإشكال ينشأ من التنبيه بالأدنى على الأعلى و من عدم النص عليه.

أقول: تقرير الأول أن إعادة الغسل إنما استحبت لكون النوم مظنة الحدث فمع تحققه أولى وفي الأولى منع، والحق عندي الثاني لأنه من باب الأسباب فيقتصر فيه على موضع النص ولاحتياج الإعادة إلى أمر جديد.

قال دام ظله: ولو أحرم من غير غسل أو صلاة ناسيا تدارك وأعاد الإحرام وأيهما المعتبر إشكال أقول: يحتمل اعتبار الأول لأنه عند الإتيان به إن كان قد أتى بالمأمور به على وجهه أجزء لاقتضاء الأمر الاجزاء وإلا وجبت الإعادة وهو باطل قطعا، ولا يعقل التكرار في الإحرام قبل الإحلال (ويحتمل) اعتبار الثاني لأنه إنما سنت الإعادة لإدراك إحرام الحج أو العمرة بغسل فلو لم يكن الثاني هو جزء الحج لم يحصل الغاية من الإعادة فيكون عبثا، والأصح عندي الأول وتظهر الفائدة في ابتداء احتساب الشهر إذا خرج من مكة وقلنا أن مبدأه من حين الإحرام وفي الاستيجار أو النذر للحج بسنته أو نذر شيئا لمن فعل الإحرام بسنته.</div>

Page 285