282

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

أدنى الحل (ويحتمل) مساواة أقرب المواقيت، ولا يجوز الإحرام قبل هذه المواقيت إلا لناذر يوقع الحج في أشهره أو لمعتمر مفردة في رجب مع خوف تقضيه، ولو أحرم غيرهما لم ينعقد وإن مر بالميقات ما لم يجدده فيه ولا يجوز تأخيره عنها إلا لعذر فيجب الرجوع مع المكنة ولا معها يحرم حيث زال المانع، ولو دخل مكة خرج إلى الميقات فإن تعذر فإلى خارج الحرم فإن تعذر فمنها وكذا الناسي ومن لا يريد النسك والمجاور بمكة مع وجوب التمتع عليه، ولو تعمد التأخير لم يصح إحرامه إلا من الميقات وإن تعذر، وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزيه على رأي. ولو لم يتمكن من الإحرام لمرض وغيره أحرم عنه وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم، والحيض والنفاس لا يمنعان الإحرام ولا غسله.

المطلب الثاني في مقدمات الإحرام يستحب توفير شعر الرأس من أول ذي القعدة للمتمتع ويتأكد عند هلال ذي الحجة، وتنظيف الجسد عند الإحرام وقص الأظفار وأخذ الشارب والإطلاء، <div>____________________

<div class="explanation"> أقول: وجه القرب أنه ميقات للمضطرين كالناسي وهذا الذي حج على طريق لا يؤدي إلى ميقات ولا إلى محاذاته منهم لتعذر الميقات وهو الأقوى عندي (ووجه) الثاني أن الاعتبار بالمحاذاة إنما هو المساواة.

قال دام ظله: وناسي الإحرام إذا أكمل المناسك يجزيه على رأي.

أقول: ذهب الشيخ وابن حمزة إلى الاجزاء لرواية جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل نسي أن يحرم أو جهل وقد شهد المناسك وطاف وسعى فقال يجزيه نيته إذا كان قد نوى ذلك فقد تم حجه وإن لم يهل (1) وقال ابن إدريس لا يجزيه لأنه لم يأت بالعبادة على وجهها فيبقى في العهدة (ولأن) بعض أركان الحج محلل والنسيان يسقط الإثم لا الفعل (والجواب) أن الرواية مرسلة ولا نقول بمضمونها لأنها تقتضي تنزيل الجهل منزلة النسيان وجاهل الحكم لا يعذر، والأقوى عندي الأول.</div>

Page 284