279

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

أجرته بقدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة ومن أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج وإن قصد الاعتمار فالأول (الحادي عشر) لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليه ولا أجرة ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات قاله الشيخ والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل (الثانية عشر) لو أفسد النائب الحج فعليه القضاء عن نفسه فإن كانت معينة انفسخت وعلى المستأجر استيجاره أو غيره وإن كانت مطلقة في الذمة لم تنفسخ وعليه بعد القضاء حجة النيابة وليس للمستأجر الفسخ (الثالثة عشر) لو عين المستأجر الزمان في العقد تعين فإن فات انفسخت ولو أطلق اقتضى التعجيل فإن أهمل لم تنفسخ، ولو شرط <div>____________________

<div class="explanation"> وإن قصد الاعتمار فالأول.

أقول: هذا التفصيل الذي نقله المصنف هو الوجه وهو الصحيح عندي.

قال دام ظله: لو فاته الحج بتفريط تحلل بعمرة من نفسه لانقلابه إليه فلا أجرة ولو كان بغير تفريط فله أجرة مثله إلى حين الفوات قاله الشيخ والأقرب أن له من المسمى بنسبة ما فعل.

أقول: وجه القرب أنه استؤجر لجملة أفعال فعل بعضها حال صحة العقد فإنه لم يكن باطلا من أصله بل هو صحيح تجدد له الفسخ بغير فعله ولا تفريطه فكان له بقدر قسطه بحسب ما يقتضيه التوزيع للأجرة على ما فعل وما بقي كسائر الإجارات غيره ولإمكان استيعاب أجرة المثل عنه كل المسمى (ووجه) ما قاله الشيخ أنه فعل محترم لم يقع تبرعا بل في مقابلة عوض وبطلانه ليس من فعل المؤجر نفسه فكان له عوض في مقابلته والعقد بطل بالنسبة إليه وإلى المجموع وباقي الأجزاء (أما) بطلانه بالنسبة إلى المجموع فظاهر (وأما) بالنسبة إليه فلأنه إنما اقتضاه باعتبار إيجابه للكل لا وحده لأنه هو المراد بالإجارة فهذه الصفة سبب نسبة العقد للجزء وقد كشف العجز عن عدمها فيزول مسببها (سببها خ ل)، ومعنى بطلان العقد عدم ترتب</div>

Page 281