278

Īḍāḥ al-Fawāʾid

إيضاح الفوائد

Editor

تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي

Edition

الأولى

Publication Year

1387 AH

لو أوصى بحج واجب وغيره قدم الواجب ولو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور (الرابعة) لو لم يعين الموصي العدد اكتفى بالمرة ولو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث ولو نص على التكرار والقدر فقصر جعل مال سنتين وأزيد لسنة (الخامسة) للمستودع بعد موت المودع المشغول بحجة واجبة اقتطاع الأجرة ويستأجر مع علمه بمنع الوارث (السادسة) تجوز الاستنابة في جميع أنواع الحج الواجب مع العجز بموت أو زمن وفي التطوع مع القدرة ولا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه ويجوز عن الميت من غير وصية (السابعة) يشترط قدرة الأجير وعلمه بأفعال الحج واتساع الوقت ولا يلزمه المبادرة وحده بل مع أول رفقة (الثامنة) لو عقد بصيغة الجعالة كمن حج عني فله كذا صح وليس للأجير زيادة ولو قال: حج عني بما شئت فله أجرة المثل ولو قال: حج عني أو اعتمر بمئة صح جعالة (التاسعة) لو لم يحج في المعينة انفسخت الإجارة ولو كانت في الذمة لم تنفسخ (العاشرة) لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزء ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزء مع المكنة ولو لم يتمكن أحرم من مكة وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من <div>____________________

<div class="explanation"> العام، والأصح البطلان لتعذر المصرف المعين وغيره منفي بنفيه إذا تعيين المصرف يقتضي نفي غيره.

قال دام ظله: لو استأجره للحج خاصة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثم أحرم بحج عن المستأجر من الميقات أجزء ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزء مع المكنة ولو لم يتمكن أحرم من مكة وفي احتساب المسافة نظر ينشأ من صرفه إلى نفسه فيحط من أجرته بقدر التفاوت بين حجة من بلده وحجة من مكة (ومن) أنه قصد بالمسافة الحج الملتزم إلا أنه أراد أن يربح في سفره عمرة فيوزع الأجرة على حجة من بلده إحرامها من الميقات وعلى حجة من بلده إحرامها من مكة فيسقط من المسمى بنسبة التفاوت وهو الوجه إن قصد بقطع المسافة الحج</div>

Page 280