Īḍāḥ al-Fawāʾid
إيضاح الفوائد
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
Genres
•Hadith Benefits
Regions
•Iraq
Your recent searches will show up here
Editor
تعليق : السيد حسين الموسوي الكرماني ، الشيخ علي پناه الإشتهاردي ، الشيخ عبد الرحيم البروجردي
Edition
الأولى
Publication Year
1387 AH
المطلب السادس في شرائط النيابة وهي ثلاثة كمال النائب وإسلامه وإسلام المنوب عنه وعدم شغل ذمته بحج واجب فلا تصح نيابة المجنون ولا الصبي الغير المميز ولا المميز على رأي، ولا الكافر ولا نيابة المسلم عنه ولا عن المخالف إلا أن يكون أب النائب، والأقرب اشتراط العدالة (لا خ) بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق، ولا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه فإن حج عن غيره لم يجز عن أحدهما ويجوز لمن عليه حج أن يعتمر عن غيره ولمن عليه عمرة أن يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الآخر، ولو استأجره اثنان واتفق زمان الإيقاع والعقد بطلا، ولو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، ولو انعكس صحا، ويشترط نية النيابة وتعيين الأصل قصدا ويستحب لفظا عند كل فعل وتصح نيابة فاقد شرائط حجة الاسلام وإن <div>____________________
<div class="explanation"> في النهاية إن نوى النذر أجزء عن حجة الاسلام دون العكس أي وإن نوى حج الاسلام لم يجز عن النذر لرواية رفاعة بن موسى في الصحيح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله هل يجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم قلت أرأيت إن حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي ذلك من مشيه قال نعم (1) والجواب إنها محمولة على نذر حجة الاسلام.
قال دام ظله: ولا المميز على رأي.
أقول: هذا اختيار الشيخ لأنه ليس من أهل التكليف وقيل تصح نيابته لوقوع الحج منه والأقوى الأول.
قال دام ظله: والأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى (2) عدم الاجزاء لو حج الفاسق.
أقول: وجه القرب أن الحج ثابت في الذمة ولا يخرج بقول الفاسق عن العهدة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا (3) ويحتمل القبول لأنه مسلم أخبر عن فعل نفسه والأقوى الأول.</div>
Page 277
Enter a page number between 1 - 2,560