..................................
اليسرى، لكن لو غسل يديه كلتيهما دفعة واحدة، أو غسل رجليه كلتيهما دفعة واحدة أجزأه ذلك، وكذلك إذا مسح خفيه دفعة واحدة أجزأه ذلك.
وكذلك إذا مسح الجبيرة فإنه يبل يده ويمسح عليها كلها.
مسألة: مسح أسفل الخفين:
بقي التنبيه على مسألة وهي: أنه لا يجوز مسح أسفل الخفين؛ بل يكتفى بمسح أكثر ظاهرهما، والدليل على ذلك حديث علي رضي الله عنه أنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخفين أولى من ظاهرهما ... )(١).
***
(١) رواه أبو داود رقم (١٦٢) و(١٦٤) في الطهارة. والدارقطني (١٩٩/١)، والبيهقي في السنن (٢٩٢/١). وابن حزم في المحلى (١١/٢). قال الحافظ في التلخيص (٢٨٢/١): إسناده صحيح.