320

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

..................................


مسألة : معلوم أن السلع تتعرض للزيادة والنقص في أسعارها، فقد ينقص سعرها عن وقت الشراء وقد يزيد، فكيف تقدر في هذه الحالة؟

الجواب : نوضح ذلك بمثال:

رجل اشترى سلعة بمائة ريال وبقيت في مستودعه ستة أشهر ثم حال عليها الحول، فننظر كم قيمتها الآن، فإن كانت قيمتها الآن رخيصة ما تساوي إلا ثلاثين أو خمسين فإنها تزكى بقيمتها التي تساويها الآن. وهكذا لو زاد سعرها فأصبحت مائة وخمسين فإنها تزكى بما تساويها الآن، ولا تزكى بالثمن الذي اشتراها به.

وإذا كانت السلعة تباع بثمنين، ثمن للجملة، وثمن للمفرق، فكيف تزكى؟

الجواب: يقدرها ببيع الجملة؛ وذلك لأنّا ثمناها جملة، ولا ينظر إلى ثمنها الذي اشتراها به لأنها تتغير.

وجوب زكاة العروض :

لاشك أن التجارات الآن هي أغلب أموال الناس، وهي التي تكون فيها الزكوات كثيراً. فأكثر تجارة التجار في العروض، فمنهم: من تجارته في العقار فيقدرها ويزكيها، ومنهم: من تجارته في السيارات كأصحاب المعارض فيقدرها، ومنهم: من تجارته في قطع الغيار للسيارات ونحوها فيقدرها في الحول، ومنهم: من تجارته في الأدوات الكهربائية، ومنهم: من تجارته في الأكسية والألبسة ونحوها، ومنهم: من تجارته في الأطعمة والمواد الغذائية، ومنهم: من تجارته في

320