291

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

والخارج من الأرض، والأثمان،


مثلاً - ستة أشهر ونصفًا ويعلفها خمسة أشهر ونصفًا ففيها الزكاة، أما إذا كان يعلفها ستة أشهر وترعى ستة أشهر فإنها لا زكاة فيها، فإذا كانت نصف السنة محجورة - مثلاً - في هذا السور أو في هذا البستان ولا تأكل إلا العلف الذي يقوتها، فهذه لا زكاة فيها ولو كثرت ولو أصبحت مئات، وذلك لأنها غير تامة النعمة، فالنعمة لاتتم إلا إذا كانت ترعى بأفواهها مما ينبت الله تعالى من الأعشاب.

ثانيًا: الخارج من الأرض:

قوله: (والخارج من الأرض):

أي: ما ينبته الله تعالى من الثمار ، ومن الحبوب ونحوها.

ثالثًا : الأثمان :

قوله: (والأثمان) :

والأثمان هي: قيم السلع كالدراهم والدنانير، فالدراهم نقود تصنع من الفضة، والدنانير نقود تصنع من الذهب، وتسمى أثماناً؛ لأنها هي أثمان السلع، فكل سلعة تقدر بالنقود، فيقال - مثلاً -: ثمن هذا الكتاب خمسة دراهم، وثمن هذا الكأس درهمان، فلذلك سميت أثماناً، فكانوا لا يتعاملون ولا يجعلون الأثمان إلا بالدراهم والدنانير، وإن كان يجوز جعل الأثمان من غيرها، فيجوز - مثلاً - أن تقول: اشتريت هذه الناقة بعشرين صاعًا من الأرز، كما تقول اشتريتها بمائة ريال، ولكن الأصل أن الأثمان من النقدین.

291