.............................................................
خلفها أولي ، لأن ذالك هو الاتباع (١).
دفن الميت :
عندما يُنْزَل الميت إلى القبر يُدلى رأسه قبل رجليه في القبر، ولا يُدلون رجليه أولاً مخافة أن يتحرك بطنه ويخرج منه شيء، فيُسن أن يُدلى على رأسه، ثم يوضع على جنبه الأيمن ويوجه إلى القبلة، ثم يوضع اللبن على اللحد.
واللحد أفضل من الشق، واللحد هو المعروف الآن، والشق هو أن يُشق في وسط القبر حفرة ويوضع فيها اللبن وضعاً، وذلك جائز، ولكن اللحد أفضل، وفي حديث سعد أنه قال: ((ألحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما فُعل برسول الله صلى الله عليه وسلم))(٢).
ويُسن عند إدخاله في القبر أن يقولوا: ((بسم الله، وعلى ملة رسول الله))(٣) محافظة على السنة؛ لأن هذا من السنة.
لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة وخلفها)). أخرجه ابن ماجة رقم (١٤٨٣). قال الألباني في أحكام الجنائز ص ٩٥: وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.
وأيضاً يجوز المشي عن يمينها وعن يسارها، لحديث المغيرة بن شعبة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي حيث شاء، خلفها وأمامها، وعن يمينها وعن يسارها قريباً منها ...)). أخرجه أبوداود رقم (٣١٨٠). والترمذي (١٠٣١)، وابن ماجة (١٤٨١)، وأحمد (٢٤٧/٤، ٢٤٨، ٢٤٩، ٢٥٢)، والبيهقي (٨٤، ٢٥). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي، ووافقه الألباني في أحكام الجنائز ص ٩٥.
والأفضل الاتباع وهو المشي خلفها، فهو ما دلت عليه الأحاديث ((واتبعوا الجنائز)).
رواه مسلم رقم (٩٦٦) في الجنائز.
رواه الترمذي رقم (١٠٤٦) في الجنائز، وأبو داود رقم (٢٣١٣) في الجنائز، وابن ماجه رقم (١٥٥٠) في الجنائز، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه رقم (١٢٦٠).