والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة.
وقضاهما، قال له: ((الآن بردت علیە جلدته))(١).
صفة تكفين الميت:
قوله: والواجب في الكفن: ثوب يستر جميعه، سوى رأس المحرم، ووجه المحرمة:
الواجب في الكفن ثوب يستر جميع جسده، والثوب لفافة تستره من رأسه إلى قدميه، أي: يستر الرأس ويستر القدمين، هذا هو أقل شيء للرجل أو للمرأة.
* ولكن الأفضل للرجل ثلاثة أثواب، وذكروا أنه قبل ذلك يجعل على عورته خرقة تمسك الحنوط الذي بين إليتيه شبيهة بالتبان، والتبان هو السراويل بلا أكمام، أي خرقة يضعها على إليتيه، وتكون مشقوقة الطرف ثم يدخل شقتيها بين فخذيه حتى تستر عورته قبله ودبره، ثم يعمد على الشقين ويدخلهما تحته ويربط بعضها في بعض من خلفه، فتكون بذلك قد سترت عورته.
ثم توضع الخرقة الأولى ويوضع عليها شيء من الحنوط، ثم الثانية فوقها، ثم الثالثة فوقها، ثم يوضع الميت عليها، ويرد طرف الخرقة على جنبه الأيمن، وطرفها الثاني على جنبه الأيسر، ثم الثانية والثالثة كذلك.
(١) جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده (٣٣٠/٣). والحاكم (٥٨/٢)، والطيالسي (١٦٧٣)، والبيهقي (٧٤/٦، ٧٥). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه، وحسن إسناده الهيثمي (٣٩/٣)، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي، وانظر أحكام الجنائز للألباني ص ٢٧.
وأخرجه أحمد (٢٩٧/٥، ٣٠١، ٣٠٢، ٣٠٤، ٣١١)، والنسائي رقم (١٩٥٩)، والترمذي رقم (١٠٦٩)، والدارمي (٢٦٣/٢)، وابن ماجة رقم (٢٤٠٧). عن أبي قتادة الأنصاري، قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وقال الألباني في أحكام الجنائز ص ١١١: وإسناده صحيح على شرط مسلم.