121

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

كتاب الصلاة

تقدم أن الطهارة من شروطها.

ومن شروطها: دخول الوقت.

والأصل فيه: حديث جبريل: ((أنه أمّ النبي ﷺ في أول الوقت، وآخره، وقال: يا محمد، الصلاة ما بين هذين الوقتين)) رواه أحمد والنسائي والترمذي(١).


كتاب الصلاة

قوله: (تقدم أن الطهارة من شروطها):

تكلمنا فيما مضى على شرطين من شروط الصلاة وهما:

الشرط الأول: الطهارة من الحدث.

الشرط الثاني: إزالة النجاسة.

ونأتي الآن على الكلام عن الشرط الثالث وهو: دخول الوقت.

الشرط الثالث: دخول الوقت:

قوله: (ومن شروطها: دخول الوقت ... إلخ):

فلا تصح الصلاة إلا بعدما يدخل وقتها فإن لها زمانًا محددًا لإيقاع العبادة لا تصح إلا فيه، فلو قدمها لم تصح، ولو أخرها لم تصح إلا قضاء.

وقد دل على الوقت الكتاب والسنة:

* أما الكتاب: كقوله تعالى: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ﴾ أي: الفجر والعصر

(١) جزء من حديث رواه أحمد (١/٣٣٣)، والترمذي رقم (١٤٩) في الصلاة، وأبو داود رقم (٣٩٣) في الصلاة، عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

121