100

Ibhāj al-muʾminīn bi-sharḥ Minhāj al-sālikīn wa-tawḍīḥ al-fiqh fī al-dīn

إبهاج المؤمنين بشرح منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين

Editor

أبو أنيس على بن حسين أبو لوز

Publisher

دار الوطن

Edition

الأولى

Publication Year

1422 AH

Publisher Location

الرياض

[ باب: ما يوجب الغسل، وصفته ]

ويجب الغسل من: الجنابة، وهي: إِنزال المني بوطء أو غيره، أو بالتقاء الختانين،


[ باب: ما يوجب الغسل، وصفته ]

الغسل هو اغتسال الإنسان، وهو غسل جميع بدنه بالماء، أو إمرار الماء على جميع بدنه مع الدلك ونحوه.

موجبات الغسل:

أولاً: الجنابة :

قوله: (ويجب الغسل من: الجنابة، وهي: إِنزال المني بوطء أو غيره، أو ... إلخ):

سميت بذلك؛ لأن الجنب كأنه يتجنب أشياء لا يتجنبها غيره، كالمساجد، والقرآن، ومس المصحف؛ لذلك سمي جنبًا، قال تعالى: ﴿وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا﴾ [المائدة: ٦]. وهي تطلق على الواحد والجماعة، فيقال: هؤلاء جنب، وهذا جنب.

والجنابة هي: إنزال المني بوطء أو غيره أو بالتقاء الختانين، أي: أن أحد أسباب الجنابة هو: إنزال المني بوطء، أو غيره.

فإذا خرج المني بدفق وصحب خروجه لذة وجب الغسل؛ سواء بتكرار النظر أو بالمباشرة أو نحو ذلك، فالجميع يوجب الوضوء إذا خرج المني.

والمني هو: الماء اللزج الأصفر الذي يخرج من الذكر عند الوطء والاحتلام، وعند تحرك الشهوة ونحوها، ويعقب خروجه شيء من الفتور ونحوه، فهو من

100