Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
1- عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: هل شهدت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم. قال: فكيف صنع؟ قال: «صلى العيد ثم رخص في الجمعة فقال من شاء أن يصلي فليصل». رواه أبو داود (¬1) ، وأحمد، والنسائي، وابن ماجة، وابن خزيمة، والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو وهم منهما، فإن إياس بن أبي رملة مجهول، ولذلك قال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت، وإياس بن أبي رملة عن زيد مجهول. ووافقه على الحكم بجهالته ابن القطان في الوهم والإيهام، والذهبي في الميزان، والحافظ ابن حجر في التهذيب، والتقريب، وذكره الذهبي في الكاشف ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وهو كما قالوا، إذ لم أجد من وثقه من أيمة الحديث، ولا يعترض علينا بأن ابن حبان قد ذكره في ثقاته، وذلك لما عرف من قاعدة ابن حبان في هذه المسألة، كما نبهنا على ذلك في مواطن كثيرة، وكما ذكر ذلك جماعة من أيمة الفن، منهم ابن الصلاح، وصلاح الدين العلائي، وابن عبد الهادي في الصارم، والحافظ ابن حجر في النكت، واللسان، والكوثري في المقالات والتأنيب، والمعالمي، وصاحب المنار، وآخرون.
وقد نص على جهالة ابن أبي رملة المذكور -أيضا- ابن خزيمة في صحيحه حيث قال: "إن صح الخبر، فإني لا أعرف إياس بن أبي رملة لا بعدالة ولا تجريح". فالعجب من الصنعاني، وصاحب المعارف، وصاحب فقه السنة، والعثماني، حيث نسبوا إلى ابن خزيمة أنه صحح هذا الحديث.
وأما ما قيل: إن ابن المديني قد صحح هذا الحديث؛ فجوابه أن هذا التصحيح مردود من وجهين :
¬__________
(¬1) - سنن أبي داود، كتاب الصلاة، باب إذا وافق يوم الجمعة يوم عيد، ر1070، 01/281.
Page 219