Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa
الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
Regions
•Oman
Your recent searches will show up here
Al-ḥujaj al-muqniʿa fī aḥkām ṣalāt al-jumʿa
Nūr al-Dīn al-Sālmī (d. 1332 / 1913)الحجج المقنعة في أحكام صلاة الجمعة
2- قال الشيخ محمد بن سليمان بن أحمد بن مفرج -رحمه الله تعالى- في جواب له عن إقامة الجمعة في غير الأمصار الممصرة: "إثباتها بكتاب الله العزيز وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، فلو كانت غير لازمة ما شرطوا رواية الرسول في كثير من الكتب، وكفى بكتاب الله وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - حجة وبرهانا، ومن شك فيها وفي إجازتها فقد شك في كتاب الله وكلامه وكلام رسوله، أم أنزل بعد وفاة رسول الله كتاب ينسخها؟ وهل نزل بعده وحي في تعطيلها؟ فقد يجزي عن الزيادة، فقد اكتفينا بقول خالقنا عن قول مخلوق، ولا حجة إلى مخلوق فيها، ومثل ذلك لو سأل سائل عن مسألة أجبته فيها إنها جائزة أو غير جائزة، وقلت الدليل على إجازتها ما وجدته في الأثر عن فلان بن فلان العالم، وهذه صلاة الجمعة إن سألك السائل عن إثباتها وإجازتها، قلت نعم جائزة لازمة واجبة على ما وجدته من كتاب الله عز وجل، وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلى تمام التلاوة والرواية، فهذا أقوى الحجج والدلائل، والاعتراض على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه المرسل غير مقبول من المعارض ولا مسموع، والله أعلم. قال محمد بن علي بن عبد الباقي في إثبات صلاة الجمعة وإجازتها في الأمصار الممصرة وغير الممصرة خلف أهل العدل وأهل الجور: "والحجة من كتاب الله عز وجل: { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع .... } إلى آخر السورة. ولم يأت عن أحد نسخها بآية ولا برواية ...
Page 213