376

Al-ḥudūd waʾl-taʿzīrāt ʿinda Ibn al-Qayyim

الحدود والتعزيرات عند ابن القيم

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الثانية ١٤١٥ هـ

١- بيان ما يروى فيها عن النبي ﷺ.
يروى فيها جملة أحاديث مرفوعة منها ما هو مختص بالإتيان على الأطراف فقط ومنها ما فيه مع ذلك القتل في الخامسة وهي على ما يلي:
الحديث الأول: حديث أبي هريرة ﵁:
عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله قال (إذا سرق السارق
فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله) .
ومدار إسناده عنده على الواقدي صاحب المغازي وهو: محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي. متروك الحديث مات سنة ٢٠٧ هـ (١) . وذكره ابن حجر
من رواية الشافعي عن بعض أصحابه (٢) . فيكون من رواية عن مجهول الحال والعين
فإن أصحاب الشافعي كثيرون وفيهم من تكلم فيه: مثل شيخه إبراهيم بن محمد كما في (زاد المعاد) (٣) لابن القيم رحمه الله تعالى.
فتبين من هذا أن حديث أبي هريرة ﵁ لا يصح الاحتجاج به لوجود متروك في رواية الدارقطني. ومجهول في رواية الشافعي والله أعلم.
الحديث الثاني: حديث عصمة بن مالك ﵁ (٤) .
عن عصمة بن مالك ﵁ قال (سرق مملوك في عهد النبي ﷺ ﷺ فرفع
إلى النبي ﷺ فعفى عنه ثم رفع إليه، فعفى عنه. فرفع ثالثة إلى النبي ﷺ فعفى

(١) انظر: تقريب التهذيب ٣/١٩٤.
(٢) انظر: تلخيص الحبير ١/٩٧.
(٣) انظر:١/٦٥.
(٤) هو: عصمة بن مالك الخطمي ﵁ (انظر: الإصابة ٢/٤٧٥) .

1 / 388