223

Ḥilyat al-ʿUlamāʾ fī Maʿrifat Madhāhib al-Fuqahāʾ

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Editor

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Publisher

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Edition

الأولى

Publication Year

1400 AH

Publisher Location

بيروت وعمان

أَحدهمَا أَنه يجب عَلَيْهِ الظّهْر وَالْعصر بِقدر خمس رَكْعَات أَربع لِلظهْرِ وركعة للعصر وَتجب الْمغرب وَالْعشَاء بقد أَربع رَكْعَات ثَلَاث رَكْعَات للمغرب وركعة للعشاء وَهُوَ قَول مَالك وَاعْتبر مَعَ ذَلِك إِمْكَان الطَّهَارَة
وَمن اصحابنا من اعْتبر فِي النَّصْرَانِي يسلم مثل ذَلِك
وَمِنْهُم من لم يعْتَبر ذَلِك
وَغلط أَبُو إِسْحَاق وَقَالَ أَربع للعصر وَلَيْسَ بِصَحِيح
وَالْقَوْل الثَّانِي من الْقَدِيم أَنه تجب عَلَيْهِ الصَّلَاتَان بِقدر رَكْعَة وطهارة فاما إِذا أدْرك من أول الْوَقْت قدر رَكْعَة ثمَّ طَرَأَ الْعذر الْمسْقط لفرض الصَّلَاة كالجنون وَالْإِغْمَاء وَالْحيض وَالنّفاس واستغرق وَقت الصَّلَاة فَإِنَّهُ لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة
وَقَالَ أَبُو يحيى الْبَلْخِي تجب عَلَيْهِ صَلَاة الْوَقْت بِإِدْرَاك جُزْء من أول الْوَقْت كَمَا تجب بِإِدْرَاك ذَلِك من آخِره
وَإِن طَرَأَ الْعذر بعد التَّمَكُّن من فعل الصَّلَاة اسْتَقر فَرضهَا فِي ذمَّته
وَحكي فِيهِ وَجه آخر أَنه يسْقط وَلَيْسَ بِشَيْء فَأَما الصَّلَاة الَّتِي بعْدهَا فَلَا تجب عَلَيْهِ

2 / 26