نص عليه، ليحلق للحج، خلافًا للمستوعب (٣٧٢) والترغيب (٣٧٣).
***
مسألة (٣٧٤): إنسان قلع شجرة من الحل ليس شيء منها في الحرم ومع ذلك ضمناه إياها كشجر الحرم.
وصورته: فيما إذا قلع إنسان شجرة من الحرم فغرسها في الحل فنبتت فجاء آخر فقلعها فإنه يضمنها.
***
مسألة: أنثى أحرمت بحج تطوع بغير إذن زوجها ومع ذلك ليس له تحليلها.
وصورته: إذا كانت صغيرة لا تطيق الجماع فأحرم عنها الولي لكونها غير مميزة، أو أذن لها في ذلك لكونها مميزة. لأن العلة في جواز تحليل الزوج لامرأته هو كما قاله الشيخ في المغني (٣٧٥) تفويت حق الزوج منها، لأن حق الآدمي ضيق لشحه وحاجته فظهر من ذلك استثناء هذه الصورة. والله تعالى أعلم.
***
(٣٧٢) حيث قال السامري: ((الحلق أفضل من التقصير وكذلك في العمرة)) المستوعب ص ١٥٥٧.
(٣٧٣) ينظر: الإنصاف ٢٣/٤.
(٣٧٤) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).
(٣٧٥) جـ ٥ ص ٣٥ بلفظ: (( ... وذلك لأن حق الزوج واجب، فليس لها تفويته بما ليس بواجب كالسيد مع عبده».