96

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

مسألة: عبادة يصح فعلها عن الغير بغير إذنه.

وصورتها: في الحج عن الميت فإنه يصح ويقع عنه ولا إذن له، ذكره ابن عقيل (٣٦٣) وتبعه من بعده (٣٦٤)، لأن الميت إذا عُزي إليه العبادة وقعت عنه ويصير كأنه مهدٍ إليه ثوابها وهو عاجز عن الكسب بخلاف الحي.

وسوى القاضي في المجرد (٣٦٥) بينهما لعدم الأذن.

***

مسألة (٣٦٦): شخص نوی شيئًا فألغيناه وصححنا له غيره من غير نية.

وصورته: فيما إذا نوى الحج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه فإنه يرد ما أخذ ويكون الحج عن نفسه.

***

مسألة: شخص سعى بعد طواف القدوم ومع ذلك يجب عليه إعادة السعي بعد طواف الإفاضة.

وصورته: إذا كان صبيًّا فبلغ قبل الوقوف أو في أثنائه أو بعده قبل فوات وقته فعاد فوقف بها فإن حجه أجزأه عن حجة الإسلام نصّا (٣٦٧).

(٣٦٣) في كتابه الفصول، ينظر: الفروع ٢٧١/٣، والقواعد الفقهية لابن رجب ص ٣٤٤، والإنصاف ٤١٠/٣.

(٣٦٤) المجد في شرحه، وجزم به في الفائق، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع.

ينظر: المراجع السابقة.

(٣٦٥) تبع المصنف صاحب الفروع في النقل عن المجرد.

ينظر: الفروع ٢٧١/٣، والتعليق للقاضي ق ٤.

(٣٦٦) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب).

(٣٦٧) في رواية ابنه عبدالله، ورواية إسحاق بن منصور وحرب وابن القاسم وسندي. =

95