مسألة: ميت ترك خال ابن عمته لا خال له غيره، وعمة ابن خاله لا عمة له غيرها، من يكونا منه؟
الجواب: هذان أبوه وأمه.
***
مسألة (٦٩٥): سئل القاضي أبو يعلى عن رجل هو خال جد امرأة هل تباح له؟
فأجاب: بقوله: لا تباح، لأنها ابنة ابن أخته فجعلت كالأخت، لأنها من ولد الأخت، ذكره ابن عقيل في المنثور.
***
مسألة (٦٩٦): ولي خالة وأنا خالها ولي عمة وأنا عمها
فأما التي أنا عم لها فإن أبي أمه أمها
أبوها أخي وأخوها أبي ولي خالة هكذا حكمها
فأين الفقيه الذي عنده فنون الدراية أو علمها
يبين لنا نسبًا خالصًا ويكشف للنفس ما همها
فلسنا مجوسًا ولا مشركين شريعة أحمدنا تمها
الجواب: وبالله التوفيق، زيد وعمرو مثلاً، تزوج زيد بأم عمرو فأولدها
(٦٩٥) ساقط من (ب).
(٦٩٦) جاء في (ب، جـ) قبل هذه المسألة ما يلي:
مسألة:
ولدت أمي أباها من عظيم المعجبات
وأنا طفل صغير في علو الدرجات
وأبي شيخ كبير في حجور المرضعات
إن أمي بنت عمي خالتي إحدى خواتي