هو خال ولده؛ فلذلك قال: خال دمي ولحمي.
***
مسألة: غلامان كل واحد منهما ابن خال الآخر وابن عمته.
وصورته: في رجلين تزوج كل واحد منهما أخت الآخر فأولدها ابنًا فكل من الابنين ابن خال الآخر وابن عمته.
***
مسألة: غلامان أحدهما عم الآخر والآخر عم أبيه.
الجواب (٦٩٤): هذان رجلان تزوج أحدهما أم الآخر والآخر أم أبيه.
***
مسألة: رجل سافر فكتبت له جارية له: أعلمك يا مولاي أني قد حملت حملاً ليس هو منك، وليس هو حرامًا، وهو يرثك ولا ترثه.
الجواب: لبعض العلماء: هذا الغائب المكتوب إليه، عبد وهذه جارية وطئها مولاه، فكان وطؤه لها انتزاعًا لها من العبد وحملها من المولى ابن المولى، فالابن يرث العبد والعبد لا يرثه، ووطء السيد لها غير حرام. انتهى.
وهذا جارٍ على مذهبنا، إما على أن للسيد الرجوع في سرية العبد إذا تسرى بإذنه، وهو قول في المذهب، وحكي رواية. وإما على أن الجارية ليست سرية للعبد، وهذا يتأتى على ما إذا ملكه السيد مالاً وقلنا: إنه يملك فاشترى من ذلك المال رقيقًا يتجر فيه فوطىء السيد جارية من ذلك الرقيق.
***
(٦٩٤) ساقطة من (ب، جـ)