العشرة عشرة، وثمن الثلاثين عشرة، وثمن الخمسين عشرة كما ذكرنا، والله أعلم.
***
مسألة (٦٨٠): نذر طاعة لا يلزم الوفاء به بل يجزيء بعضه مع القدرة على جمیعه.
وصورته: فيما إذا نذر الصدقة بماله فإنه يجزئه ثلثه على الصحيح، قال في الفروع (٦٨١): وإن نذر من يستحب له الصدقة بماله بقصد القربة، - نص عليه - أجزأه ثلثه.
وعنه: كله، قال في الروضة (٦٨٢): وليس لنا في نذر الطاعة ما يلزم الوفاء ببعضه إلا هذا الموضع.
***
(٦٨٠) ساقطة من ((ب)).
(٦٨١) ٢٩٨/٦.
(٦٨٢) ينظر: الفروع ٢٩٨/٢ فالذي يظهر أن المصنف قد تبع ابن مفلح في النقل عن الروضة لمؤلفها الحافظ عبدالغني عبدالواحد بن علي بن سرور المقدسي الحنبلي، توفي سنة ٦٠٠هـ.
ينظر: الذيل على الطبقات ٥/٢.