ثم تزوجت من يومها من دخل بها، ذكره الشيخ موفق الدين في فتاويه (٥٦١).
***
مسألة: إنسان يجب عليه بوطئه مرة واحدة مهران.
وصورته: في وطء فاسخ لنكاح غيره كوطء الأب زوجة الابن وعكسه، فإن النكاح ينفسخ ويجب عليه مهر المثل لها إن استكرهها على الزنا على ما قدمه صاحب الفروع من الروايات في كتاب الصداق (٥٦٢).
وأما المهر الثاني فإنه المهر الواجب على الزوج، فإنه إذا حصل الفسخ بعد الدخول لزم الزوج المهر المسمى، لكن هل يرجع به على الفاسخ أم لا؟ ذكر الشيخ تقي الدين في ذلك روايتين، حكاه عنه صاحب الفروع (٥٦٣) في الرضاع، فعلى إحدى الروايتين يرجع عليه بالمهر فيجيء اللغز المذكور، والله أعلم.
***
مسألة: امرأة مات زوجها(٥٦٤) وهي في عقد نكاحه ولم يجب لها إلا نصف الصداق.
وصورتها: في المفوضة على إحدى الروايتين إذا مات قبل التسمية والفرض.
***
(٥٦١) ذكرها ابن رجب وابن العماد، وقالا: إنها فتاوى ومسائل منثورة.
ينظر: ذيل طبقات الحنابلة ١٣٩/٢، شذرات الذهب ٩١/٥.
(٥٦٢) ٢٩٥/٥.
(٥٦٣) جـ ٥ /٥٧٤.
(٥٦٤) في ((ب)): ((امرأة ماتت)).