أبي، فقال: إن أباك قد مات، فقال: زوجتكها، فقبل، فصح النكاح.
وصورته: في رجل تزوج بأمة أبيه، فلما مات أبوه فسد ولم يكن دخل بها فلا عدة عليها وقد ورثها فزوجها وهي أمته فصح.
***
مسألة: رجل خرج إلى السوق وترك زوجته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلاً فقال: من هذا؟ فقالت: هذا زوجي وأنت عبدي وقد بعتك وذلك جائز.
وصورته: في عبد زوجه مولاه بابنته ودخل العبد بها ثم مات مولاه فوقعت الفرقة، لأنها ملكت زوجها بالإرث، ثم إنها كانت حاملاً فوضعت فانقضت العدة فتزوجت وباعت زوجها الأول، لأنه صار عبدها.
***
مسألة: رجل تزوج حرة وقت الغداة فلما كان وقت الظهر ولدت ابنًا، فلما كان وقت العصر مات الرجل وورث الابن منه.
وصورته: في رجل وطىء أمته فعلقت منه، ثم أعتقها وتزوجها وقت الغداة، ثم ولدت في ذلك اليوم عند الظهر، ثم مات الرجل وقت العصر فإن الابن يرث منه.
***
مسألة: رجل حرم عليه وطء زوجته مدة لأجل موت غيره من غير حصول طلاق ولا وجود فسخ.
وصورته: فيما إذا كان للميت أم مزوجة بغير أبيه، قال في المغني(٥٥٨):
(٥٥٨) ١٧٩/٩ بلفظ: ((ومتى خلف ورثة وأمّا تحت الزوج فينبغي للزوج الإمساك عن