عتقه، نقله صالح وغيره. ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في الروضة، قال شيخنا أبو العباس: يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.
وقال أيضًا: يعتق ويحكم بإسلامه ويسري كالعتق ولا يثبت نسبه)).
مسألة (٤٧٩): شخص مات فعتق بسبب موته بعض رقيق غيره.
وصورته: فيما إذا ملك شقصًا من عبد ودبره ثم مات وثلثه يحتمل باقيه فإنه يعتق عليه حصة شريكه على إحدى الروايتين مضمونة.
***
مسألة: أمة حملت من شخص فانتقل ملكها لذلك الشخص بمجرد حملها.
وصورتها: فيما إذا وطىء الأب جارية ولده وأحبلها فإنها تصير أم ولد له، قال في الرعاية الكبرى (٤٨٠): إذا لم يولدها ابنه، قال في الفروع (٤٨١): وإن كان الابن قد وطئها، يعني قبل وطء الأب لم تصر له، - أي للأب - أم ولد في المنصوص ولا شيء عليه بإحبالها.
وقيل: يلزمه قيمتها، وقيل: ومهرها، وقيل: وقيمة ولدها)).
***
(٤٧٩) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب).
(٤٨٠) ينظر: تصحيح الفروع ١٣٥/٥.
(٤٨١) ١٣٥/٥، مع اختلاف يسير أيضًا.