128

Ḥilyat al-ṭirāz fī ḥall masāʾil al-alghāz ʿalā madhhab al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Editor

مساعد بن قاسم الفالح

Publisher

دار العاصمة

Edition

الأولى

Publication Year

1414 AH

Publisher Location

المملكة العربية العربية

عتقه، نقله صالح وغيره. ونقل الأثرم ومحمد بن حبيب: يعتق عليه، وجزم به في الروضة، قال شيخنا أبو العباس: يستحب وفي وجوبه خلاف في مذهب أحمد وغيره.

وقال أيضًا: يعتق ويحكم بإسلامه ويسري كالعتق ولا يثبت نسبه)).

مسألة (٤٧٩): شخص مات فعتق بسبب موته بعض رقيق غيره.

وصورته: فيما إذا ملك شقصًا من عبد ودبره ثم مات وثلثه يحتمل باقيه فإنه يعتق عليه حصة شريكه على إحدى الروايتين مضمونة.

***

مسألة: أمة حملت من شخص فانتقل ملكها لذلك الشخص بمجرد حملها.

وصورتها: فيما إذا وطىء الأب جارية ولده وأحبلها فإنها تصير أم ولد له، قال في الرعاية الكبرى (٤٨٠): إذا لم يولدها ابنه، قال في الفروع (٤٨١): وإن كان الابن قد وطئها، يعني قبل وطء الأب لم تصر له، - أي للأب - أم ولد في المنصوص ولا شيء عليه بإحبالها.

وقيل: يلزمه قيمتها، وقيل: ومهرها، وقيل: وقيمة ولدها)).

***

(٤٧٩) هذه المسألة ساقطة من النسخة (ب).

(٤٨٠) ينظر: تصحيح الفروع ١٣٥/٥.

(٤٨١) ١٣٥/٥، مع اختلاف يسير أيضًا.

127