Ḥawāshī ʿalā Sharḥ al-Azhār
حواشي على شرح الأزهار
(1) ولا تثنى هذه الصلاة ولو لم يزل الذى فعل لاجله
(2) ولا اقامة
(3) يدبا مرة واحدة وقيل ثلاث نصب الأول على الاغراء والثانى على الحال اهتكميل والناصب له احضروا ولو صرح بالعامل لجاز لعدم العطف والتكرار ويقال يرفعهما على الابتداء والخبر ويرفع الأول على الابتداء وحذف والخبر ونصب جامعة على الحال ونصب الأول على الاغراء ورفع الثاني على الخبرية لمبتدأ محذوف اهتلو يح وفى استحباب هذا النداء في الصلاة الجنازة وجهان الاصح لا يستحب اهروضة وانما يقال الصلاة يرحكم الله وإذا قال حى على الصلاة أو هلموا إلى الصلاة فلا بأس بذلك وقرز
(4) وندب تقديم الامر يرد المظالم والصدقة والخروج بلا زينة ولا طيب وندب الغسل والسواك ويقدم من حضر من فضلاء أهل البيت عليهم السلام ثم غيرهم اهبحر وروى ان سليمان بن داود عليه السلام خرج يستسقى فرأى نملة واقفة على ظهرها قد رفعت يدها إلى السماء وقالت اللهم أنت خلقتنا فارزقنا والا أهلكتنا وروى انها قالت انا من خلقك لا غنى لنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى آدم فقال سليمان عليه السلام أرجعوا فقد كفيتم بغيركم فسقوا اهبستان وتعاد إذا تأخرت الاجابة اهويشرع لنضوب بئر أو غيل اههداية وح لى مسألة ويكرر الاستسقاء من الغد ان لم يسقوا في يومهم وفى استئناف الصوم تردد الاصح يؤمرون به وبالخروج في الرابع ان لم يسقوا اهبحر وقرز الهادى والمؤيد بالله ولا خطبة فيها لفعل ابن عباس ولم يخطب اهبحر وقيل بل يخطب لفعل ابن الزبير ولم ينكر قلت وهو قوى اهبحر وقيل بل يخطب قبلها وفى الاذكار بعدها والأصل نفى مشروع الاستسقاء قوله تعالى وإذا استسقى موسى لقومه الآية قال الامام ى وشرائع من قبلنا تلزمنا ما لم تنسخ اهشرح أثمار ووجهه ان النبي صلى الله عليه وآله استسقى يوم الجمعة فاقاموا ولخطبتين مقام ركعتين اهلمع فلهذا إذا صلى في غير الجمعة صلاها اربعا قال ولانه صلى الله عليه وآله لم يقتصر فيها على صفة واحدة بل اختلف فعله فمرة كما ذكرنا ومرة صلاها ركعتين ودعا واستغفر ومرة اقتصر على الدعاء فلهذا صح فيها الاستحباب للزيادة على أقل النفل لان كل صلاة تختص بالاجماع فهي تختص بامر زائد كصلاة العيد زيد فيها الخطبة والزيادة التى تختص بها هذه الصلاة زيادة العدد فيكون أربعااهشرح بحر
(5) وقال أبوح الدعاء فقط ولا تشرع فيها الصلاة اهبحر
(6) يعنى في الحكم فتكون سنة وفى الصفة فيكبر في الأولى سبعا وفى الثانية خمسا اهحاشية مر غم
(7) وقبل لا يخطب قرز؟
(8) لابسا لثياب البذلة
(9) إذ استسقى صلى الله عليه وآله يوم الجمعة وهى بالخطبة أربع فإذا لم يقتصر فيها على صفة بل اختلف فعله
Page 390