247

قوله بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة التدريب وتقضى إذا فات وقتها على صورتها ا ه قال الناشري وفي فتاوى النووي أنه سئل عن الصبح إذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فأجاب بأنه يستحب وقياس ذلك أن يكبر في القضاء وذكرت في الأذان عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها وقياسه التكبير هنا في المقضية قوله والصفات أي السنن قوله إلا أنه لا يجب القيام فيهما قال في التوسط لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب أن يخطبها قائما نص عليه في الأم قوله الإسماع والسماع قال شيخنا الإسماع يستلزم هنا السماع وعكسه قوله لقول عبيد الله بن عبد الله إلخ وتشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية على سبع تكبيرات مع تكبيرة القيام والركوع قوله واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء المتجه استحباب الاستخلاف في الصلاة والخطبة جميعا قوله وبه صرح الجبلي لكونه افتياتا على الإمام قال في المهمات وفيه نظر لأن الإمام هو الذي استخلفه وحينئذ فلا افتيات

ا ه

Page 281