246

قوله عيد الفطر الأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر قوله وهي سنة أي مؤكدة قوله للاتباع قاله الماوردي إلخ ولاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة والخطبة قوله أما صلاتها منفردين فسنة لقصر زمنها قوله واقتضاه كلام المتولي حيث قال ولهذا لم تشرع في حقهم صلاة العيد جماعة قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها لأن مبنى الصلوات التي تشرع لها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات وهذه الصلاة منسوبة إلى اليوم واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة إلا ما ذكرناه وأما كون آخرها الزوال فمتفق عليه لأنه يدخل في وقت صلاة أخرى قوله وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها أي على رأي مرجوح ففي الرافعي في باب الاستسقاء ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد قوله والأفضل من ارتفاعها إلخ ولو وقعت الخطبة بعد الزوال حسبت قوله قدر آية معتدلة أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر سورة قل هو الله أحد قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة ق في الأولى إلخ قال الأذرعي والظاهر أنه يقرؤهما وإن لم يرض المأمومون بالتطويل وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله جهرا ولو مقتضية نهارا قوله تابعه ولم يزد عليها إلخ مع أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة الفاحشة ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير في حال الانتقال وأما جلسة الاستراحة فلأن حديثها ثابت في الصحيحين ح

Page 280