202

Ḥāshiyat al-Tawḍīḥ waʾl-Taṣḥīḥ li-Mushkilāt Kitāb al-Tanqīḥ

حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح

Publisher

مطبعة النهضة

Edition

الأولى

Publication Year

١٣٤١ هـ

Publisher Location

تونس

التتبع مستفاد من أداة الإحاطة فلا يصح أن يدعي كون اللفظ موضوعًا لمعنى بقيد التتبع لظهور أن الدال على المعنى غير الدال على القيد. وإن أراد من قوله الموضوع الوضع النوعي وهو وضع المركبات صح التعريف في الجملة إلا أن هذا الإطلاق مجاز غير مشهور ولا قرينة عليه وذلك خلل في الحد على ما في ذكر الوضع بقيد من توهم كون الموضوع لفظًا واحدًا وهو خلاف الواقع ولكن العذر للمصنف فإن الحدود التي ذكرها من قبله مدخولة وأقر بها للاستقامة حد أبي الحسين البصري وهو قوله "اللفظ المستغرق لما يصلح له) ومراده أن اللفظ المفرد وهو اسم الجنس يصير مستغرقًا لما يصلح له أي لما يدل عليه من الإفراد ويصلح لأن يشمله على سبيل البديلة إذا الصلوحية هي الدلالة على جميع الأفراد على سبيل البدلية وهي معنى المطلق كما أشار له المص في أول الباب الثاني من كتاب العقد المنظوم ولفظ الصلوحية يفهم منه عدم التناول بالفعل لجميع الأفراد قبل دخول أداة العموم فيندفع ما أورده عليه ابن الحاجب في المختصر والمص في العقد المنظوم من أنه غير مانع لصدقه على أسماء الأعداد لشمولها كل ما تصلح له وهو إيراد ناشئ عن عدم ظهور مراد أبي الحسين من قوله يصلح واختياره له دون أن يقول يدل الآن العشرة وضعت من أول الأمر للآحاد المعروفة فهي تتناول جميعها كلما أطلقت لأن تناولها وضعي كدلالة المركب على جملة أجزائه وليس ذلك محتاجًا إلى دخول أداة عليها ولا هي دالة على فرد مبهم من الآحاد على وجه البدلية فلا يسمى ذلك استغراقًا ولا صلوحية كما يتضح بمزيد التأمل نعم إن تعريف أبي الحسن غير ظاهر في مراده. وعرف الغزالي العام بقوله "اللفظ

1 / 202