163

Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Publisher

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

(فمعلوم نسبه) تصح الإضافة وتنوين الأول ورفع الثاني.
(فحسن خلق) بضم الخاء (فخلق) بفتح الخاء (فلباس) أي: فحسن لباس.
(و) ندب تقديم (الأورع والزاهد والحر على غيرهم) راجع للثلاثة قبله، وإنما لم يعطفها بالفاء لأن المراد الأورع في كل ما قرن بالفاء، فقولنا: "فزائد فقه" أي: ويقدم منه الأورع إلخ، فلو عطف بالفاء لاقتضى أن مرتبة الأورع وما بعده تلي مرتبة حسن اللباس -وليس كذلك- فتدبر.
(ووقوف ذكر) عطف على "تقديم": أي وندب وقوف ذكر (ولو صبيًا عقل القربة) أي: العبادة وإلا ترك يقف حيث شاء (عن يمينه و) ندب (تأخره عنه) أي: عن الإمام (قليلًا) ليتميز المأموم عن الإمام.
(و) ندب وقوف (اثنين فأكثر خلفه) أي: خلف الإمام.
(و) ندب وقوف (نساء خلف الجميع) أي جميع من ذكر فمع إمام وحده خلفه ومع إمام معه ذكر عن يمينه خلفهما، ومع رجال خلفه خلفهم.
ثم انتقل يتكلم على ما يفعله المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا أو ساجدًا أو جالسًا لتشهد أو غيره فقال:
(وكبر المسبوق بعد) تكبيرة (الإحرام لركوع) إذا وجد الإمام راكعًا أو رافعًا منه ويعتد بتلك الركعة متى انحنى قبل اعتدال الإمام ولو لم يطمئن في ركوعه إلا بعده كما تقدم -إن أتى بتكبيرة الإحرام من قيام كما تقدم أيضًا، وسيأتي أيضًا آخر هذا الفصل (أو سجود): أي وكبر لسجود بعد تكبيرة الإحرام [١] وجد الإمام به، أو أدركه بعد رفعه من الركوع فيخر معه مكبرًا (لا) يكبر (لجلوس) أول أو ثان وجد الإمام به أو بين سجدتين، بل يكبر للإحرام من قيام ويجلس بلا تكبير (ولا يؤخر) الدخول مع الإمام في أي حالة من الحالات حتى يقوم للركعة التي تليها هذا شأنه في التكبير عند دخوله في الصلاة مع الإمام، وأما شأنه فيه إذا قام لقضاء ما فاته فأشار له بقوله:
(وقام) المسبوق (للقضاء بتكبير إن جلس) المسبوق (في ثانيته) هو، بأن أدرك مع إمامه الركعتين الأخيرتين من رباعية أو ثلاثية؛ لأن جلوسه حينئذ في محله فيقوم بتكبير (وإلا) يجلس في ثانيته؛ بأن جلس في أولاه كمدرك الرابعة من رباعية، أو الثالثة من ثلاثية، أو الثانية من ثنائية، أو جلس في ثالثة كمن أدرك الثانية من رباعية (فلا) يقوم بتكبير؛ لأن جلوسه في غير محله، وإنما هو لموافقة الإمام، وقد رفع معه بتكبير وهو في الحقيقة لقيامه.
واستثني من ذلك قوله: (إلا مدرك) ما (دون ركعة) كمدرك التشهد الأخير؛ فإنه يقوم بتكبير
ــ
أما قريش فالأصح فهر ... جماعها والأكثرون النضر
قوله: [فمعلوم نسبه]: أي لأنه أصون لعرضه.
قوله: [بضم الخاء]: أي واللام مضمومة أو ساكنة وهو الحلم، لأنه التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل، لا ما يعتقده العوام من أنه مسايرة الناس وإن كان مغضبًا لله؛ فإن من كان هذا وصفه فهو مداهن لا حسن الخلق.
قوله: [بفتح الخاء] إلخ: أي وسكون اللام وهو الصورة الحسنة لأن الخير والعقل يتبعانها غالبًا. قال (بن) نقلًا عن عياض: قرأت في بعض الكتب عن ابن أبي مليكة قال: قال رسول الله ﷺ: «من آتاه الله وجهًا حسنًا واسما حسنًا وخلقًا حسنًا وجعله في موضع حسن فهو من صفوة الله من خلقه».
قوله: [أي فحسن لباس]: أي شرعًا وعرفًا وهو الجديد مطلقًا من غير الحرير، وإنما قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده لدلالة حسن اللباس على شرف النفس والبعد عن المستقذرات، وقدمه الشافعية على جميل الخلقة.
قوله: [تقديم الأورع]: أي وهو التارك لبعض المباحات خوف الوقوع في الشبهات، فيقدم على الورع وهو التارك للشبهات خوف الوقوع في المحرمات، وعطف الزاهد على الأورع من عطف التفسير.
تنبيه: إن تشاح متساوون في الرتبة في طلب التقدم - لا لكبر، وإنما هو لطلب الثواب أو لأخذ الوظيفة - اقترعوا. وأما لو تشاحوا لكبر سقط حقهم لأنهم حينئذ فساق ولا حق لهم فيها، بل تبطل به صلاتهم.
قوله [خلف الجميع]: ويقف الخنثى أمام النساء فيتوسط بين الرجال والنساء. وفي (ح) يكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن. والكراهة في الواحدة أشد.
قوله: [ولا يؤخر الدخول] إلخ: فيحرم التأخير إن وجده راكعًا حيث لم يكن عند الدخول شاكًا في إدراك الركعة وإلا ندب له التأخير. وإنما وجب الدخول بشرطه؛ لأن في التأخير طعنًا في الإمام والموضوع أنه راتب. وأما تأخيره في غير الركوع فمكروه إذا لم يكن معيدًا لفضل الجماعة، وإلا أخر دخوله حتى يعلم هل بقي معه ركعة أم لا.
قوله: [وقام المسبوق]: أي بعد سلام الإمام فإن قام له قبل سلامه بطلت. وأجاز الشافعية نية المفارقة. وهذا إذا قام عمدًا أو جهلًا، فإن قام سهوًا ألغى ما فعل ورجع للإمام فإن لم يتذكر إلا بعد سلام الإمام فيلغي ما فعله قبل سلام الإمام.
قوله: [بتكبير]: أي يأتي به بعد استقلاله لا أنه يكبر حال قيامه قبل استقلاله.
قوله: [إلا مدرك ما دون ركعة] إلخ: ما ذكره هو مذهب المدونة. ومقابله ما خرجه سند من قول مالك: إذا جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير أيضًا، وما نقله زروق عن عبد الملك: أنه يقوم بتكبير مطلقًا. قال: وكان شيخنا النوري يفتي به العامة لئلا يخطئوا. فالمسألة ذات أقوال ثلاثة.

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] زاد بعدها في ط المعارف: (إذا).

1 / 164