156

Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʿalā al-Sharḥ al-Ṣaghīr

حاشية الصاوي على الشرح الصغير

Publisher

مكتبة مصطفى البابي الحلبي

من قيام أو جلوس أو اضطجاع يأتم (بمثله) فلا تصح له على المشهور.
(و) شرطه: (علم) أي: كونه عالمًا (بما تصح) الصلاة (به) من الأحكام كشروط الصلاة وأركانها. وكفى علم كيفية ذلك ولو لم يميز الفرض من السنة بخلاف من يعتقد الفرض سنة.
(وقراءة) بالجر عطف على ما أي وعلم بقراءة (غير شاذة) والشاذ ما وراء العشرة فتبطل الصلاة به إن لم يوافق الرسم العثماني.
(وصحت بها) أي بالقراءة الشاذة (إن وافقت رسم المصحف) العثماني وإن لم تجز القراءة بها. (و) صحت (بلحن) في القراءة (ولو بالفاتحة) إن لم يتعمد، (وأثم) المقتدي به (إن وجد غيره) ممن يحسن القراءة وإلا فلا (و) صحت (بغير) أي: بقراءة غير (مميز بين كضاد وظاء) بالمعجمتين كما في لغة بعض العرب الذين يقلبون الضاد ظاء، وأدخلت الكاف من يقلب الحاء المهملة هاء أو الراء لامًا أو الضاد دالًا كما في بعض الأعاجم. (لا) تصح [١] (إن تعمد) اللحن أو تبديل الحروف بغيرها فلا يصح الاقتداء به.
(و) شرطه (بلوغ في) صلاة (فرض) فلا يصح خلف صبي بخلاف النفل خلف الصبي فيصح وإن لم يجز.
(و) شرطه (بجمعة): أي فيها زيادة على ما تقدم.
(حرية) فلا تصح الجمعة خلف عبد ولو مكاتبًا؛ لأنها لا تجب عليه.
(وإقامة) ببلدها وما في حكمه، فلا تصح خلف خارج عنها بما زاد على كفرسخ، كما لا تصح منهما أيضًا فلا بد من إعادتها، ولو ظهرًا، إن لم يمكن إعادتها جمعة.
(وأعاد) صلاته (بوقت) ضروري (في) اقتدائه بإمام (بدعي) لم يكفر ببدعته كحروري وقدري.
ــ
غير عاجز عن ركن وحينئذ فاقتداء القادر به صحيح فلا معنى لهذا الاختلاف اهـ.
قوله: [فلا تصح له على المشهور]: أي في غير قتال المسابقة [٢]، وأما فيه فيجوز. وإنما منع في غيره لأن الإيماء لا ينضبط فقد يكون إيماء المأموم أخفض من إيماء الإمام، وهذا يضر ومقابل هذا ما لابن رشد والمازري من صحة اقتداء المومي بالمومي.
قوله: [بخلاف من يعتقد الفرض سنة]: وانظر لو اعتقد أن السنة فرض أو فضيلة، والظاهر كما قالوا إنها صحيحة إن سلمت من الخلل كمن يعتقد أنها كلها فرائض. والحاصل أنه إن أخذ صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل سواء علم أن فيها فرائض وسننًا أو اعتقد فرضية جميعها على الإجمال، وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي باطلة في الجميع. ويدل له قوله ﵊: «صلوا كما رأيتموني أصلي»، فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا، وأهل العلم نوابه ﵊.
قوله: [إن وافقت رسم المصحف العثماني]: أي لأنه أحد أركان القرآن كما قال ابن الجزري في الطيبة:
وكل ما وافق وجه النحو ... وكان للرسم احتمالًا يحوي
وصح إسنادًا هو القرآن ... فهذه الثلاثة الأركان
قال شيخنا في تقريره: الحق أن القراءة الملفقة من القراءات السبع الجارية على ألسنة الناس جائزة لا حرمة فيها ولا كراهة، والصلاة بها لا كراهة فيها. اهـ.
قوله: [وصحت بلحن] إلخ: أي غير المعنى أم لا. وهذا القول هو الحق من أقوال ستة، الثاني: تبطل باللحن مطلقًا؛ الثالث: باللحن في الفاتحة، الرابع: إن غير المعنى، الخامس: الكراهة عند ابن رشد، السادس: الجواز.
قوله: [بين كضاد وظاء] إلخ: صرح المصنف بهذه المسألة لأجل التنصيص على عينها، وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال؛ فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحن قالوا: ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء.
قوله: [فلا يصح خلف صبي]: اعلم أن الصبي إذا فاته لا ينوي فرضًا ولا نفلًا، وله أن ينوي النفل فإن نوى الفرض هل تبطل صلاته؟ لأنه متلاعب إذ لا فرض عليه، أو لا تبطل؟ في ذلك قولان، والظاهر منهما الثاني كما في الحاشية. وهذا في صلاته في نفسه، وأما إن اقتدى به أحد فصلاة ذلك المقتدي باطلة على الإطلاق إذا كان مأمومه بالغًا في فرض فإن أم في نفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء كما يؤخذ من حاشية الأصل.
قوله: [ولو مكاتبًا]: أي أو مبعضًا في يوم حريته.
قوله: [فلا تصح خلف خارج عنها]: أي ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح لغير قصد الخطبة فتصح ولو سافر عقب الصلاة. ومحل عدم صحتها خلف المسافر ما لم يكن خليفة أو نائبه ومر بقرية جمعة من قرى عمله، فيصح أن يؤم بهم بل يندب كما سيأتي في باب مكروه الجمعة.
قوله: [كحروري] إلخ: هذا بيان للحكم بعد الوقوع والنزول، وأما الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه، والأول هو المعتمد. ومراده: كل ما اختلف في تكفيره ببدعته خرج المقطوع بكفره؛ كمن يزعم أن الله تعالى لا يعلم الأشياء مفصلة بل مجملة فقط، فالاقتداء به باطل. وخرج المقطوع بعدم كفره كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان؛ فهذا لا إعادة على من اقتدى به.
تنبيه: الحرورية قوم خرجوا على علي ﵁ بحروراء: قرية من قرى الكوفة على ميلين منها نقموا عليه في التحكيم أي عابوا عليه وكفروه بالذنب. والمراد بالتحكيم تحكيمه لأبي موسى الأشعري، قال إن هذا ذنب صدر منك وكل ذنب مكفر لفاعله فأنت كافر. فأولًا كفروا

[قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة]
[١] في ط المعارف: (تصح).
[٢] كذا في ط الحلبية، ولعل الصواب: (المسايفة).

1 / 157