227

قوله : (إن هاتين الصلاتين) هذا يدل على أن جمع مزدلفة للنسك لا للسفر كمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ، وكأنه لهذا جزم البيهقي بأن مدرج انتصارا لمذهبه بعد أن نقل عن أحمد ترددا في رفعه ووقفه ، وأنت خبير بأن صريح رواية الكتاب يرد ذلك الجزم فلا عبرة به وكونه جاء موقوفا في بعض الروايات لا ينافي الرفع ، فما معنى الجزم بخلاف الرواية الصحيحة الصريحة والله تعالى أعلم.

562

563

104 باب ركوب البدن

قوله : (اركبها ويلك) الظاهر أن المراد به مجرد الزجر لا الدعاء عليه. اه . سندي.

564

565

110 باب من قلد القلائد بيده

قوله : (فلم يحرم على رسول الله {صلى الله عليه وسلم} شيء أحله الله تعالى له حتى نحر الهدي) غاية

566

لقوله فلم يحرم لا لبيان أنه حرم عليه شيء بعد النحر بل لبيان أنه لم يحرم عليه شيء أصلا لا قبل النحر ولا بعده ، أما بعده فظاهر لا يقول أحد بخلافه ، وأما قبله فما حرم إلى هذا الحد فما حرم أصلا إذ لو كان شيء حراما لكان إلى هذا الحد. فإذا لم يكن إلى هذا الحد فلا حرمة أصلا وهو المطلوب فالغاية مثل هذا لإفادة الدوام ، وكلام الكرماني يشعر أنها غاية للمنفي لا للنفي ، والنفي داخل على الحرمة المنتهية إلى النحر أي فما وجدت حرمة منتهية إلى النحر. ولما كان هذا يفيد بالمفهوم وجود حرمة أخرى وهو فاسد أفاد أن النزاع ما وقع إلا في الحرمة إلى النحر ، فنفت تلك الحرمة المتنازع فيها ، وأما غيرها فلا يقول به أحد والله تعالى أعلم.

رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510

567

115 باب من اشترى هديه من الطريق وقلدها

قوله : (عام حجة الحرورية) بفتح الحاء وضم الراء نسبة إلى قرية من قرى الكوفة كان

Page 237