رقم الجزء : 1 رقم الصفحة : 510 والحاصل أنه لا تعارض بين الميقاتين عند ثبوتهما لواحد نعم لو كان معنى الميقات ما لا يجوز تقديم الإحرام عليه لحصل التعارض والله تعالى أعلم.
قوله : (فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة) مقتضاه أنه ليس لمن كان داخل المواقيت أن يؤخر الإحرام من أهله. وكذا ليس لأهل مكة أن يؤخروه من مكة ، ويشكل عليه قول علمائنا الحنفية حيث جوزوا لمن كان داخل المواقيت التأخير إلى آخر الحل ، ولأهل مكة إلى آخر الحرم من حيث إنه مخالف للحديث ، ومن حيث إن المواقيت ليست مما يثبت بالرأي والله تعالى أعلم.
8 باب ميقات أهل المدينة ، ولا يهلوا قبل ذي الحليفة
قوله : (باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة) كأنه أخذ ذلك من قوله يهل
514
أهل المدينة من ذي الحليفة ، فإن الأخبار في كلام الشارع تحمل على الإنشاء بل هو في إفادة الوجوب عندهم آكد من صريح الأمر ، ووجوب الإهلال من محل ينفي التقدم عليه والتأخر عنه ظاهرا إلا أن الجمهور حملوا الوجوب على نفي التأخر فقط ، واستدلوا على ذلك بفعل كثير من الأكابر من الصحابة وغيرهم التقديم والله تعالى أعلم.
515
516
16 باب قول النبي {صلى الله عليه وسلم} : "العقيق واد مبارك"
قوله : (باب قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العقيق الخ) كأنه أراد قوله ولو حكاية عن غيره وبه وافق الحديث الترجمة ، وسقط أن القول المذكور في الحديث قول الآتي لا قول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
17 باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب
قوله : (اغسل الطيب الذي بك) الظاهر أن المراد الذي بجسدك فالدلالة على الترجمة بقياس الثوب على الجسد ، وليس المراد في الحديث الذي بثوبك إذ نزع الثوب يكفي في دفع ذلك.
Page 219