فصل في الضمان
[1] من شرط (1) صحته:
أن يكون الضامن مختارا، غير مولى عليه، مليا في حال الضمان- إلا أن يرضى المضمون له بعدم ملاءته، فيسقط هنا هذا الشرط.
وأن يكون إلى أجل معلوم.
وأن يقبل المضمون له ذلك.
وأن يكون المضمون حقا لازما في الذمة- كمال القرض والأجرة وما أشبه ذلك- بدليل الإجماع المشار إليه، ومصيره إلى اللزوم، كالثمن في مدة الخيار، لقوله (عليه السلام): الزعيم غارم (2)، ولم يفصل.
ويصح ضمان مال الجعالة بشرط أن يفعل ما يستحق به، للخبر المتقدم، وقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم . (3)
وليس من شرط صحته أن يكون المضمون معلوما، بل لو قال: كل حق يثبت على فلان فأنا ضامنه، صح ولزمه ما يثبت بالبينة أو الإقرار، بدليل الإجماع
Page 260