وإذا اتفقا في لفظ الحوالة، وان القدر الذي جرى بينهما منه أنه قال:
أحلتك بما لي عليه من الحق، ثم اختلفا فقال المحيل: أنت وكيلي في ذلك، وقال المحال: بل أحلتني لآخذ ذلك لنفسي، فالقول قول المحيل، لأن الأصل بقاء حق المحال في ذمته، وبقاء حقه على المحال عليه، المحال يدعي زوال ذلك، والمحيل ينكره، كان القول قوله مع يمينه.
Page 259