234

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

أكون حاكما وشاهدا البينة عليك واليمين عليه قال أبو عبد الله هذا لا يحدث في ساعة ولكن على البائع البينة أن هذا حدث هذا مع المشتري وقال مسروق بن الأجدع أما ما يعلم أنه لا يحدث في ليلة فإنه يرد منه وليس فيه اليمين ولا البينة وعن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله بن عمر أن ابن عمر باع غلاما من رجل بثماني مائة بالبراءة فوجد برداء فخاصمه إلى مروان بن الحكم فقال مروان لابن عمر احلف بالله لقد بعته وما تعلم به هذا الداء فآبى أن يحلف فرد الغلام على ابن عمر فباعه بعد ذلك بألف وخمسمائة وكان رجل خاصم إلى موسى بيعت في حمار اشتراه فرد موسى الحمار على البائع بذلك العيب وكان المشتري حمل على الحمار قبل ذلك فأمره أن يرد على الرجل غلة الحمار النصف من ذلك والأخر بعناية النصف وعن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من غشنا فليس منا جاء الأثر عن محمد بن محبوب يروى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن الغلة بالضمان عن أيوب عن الحجاج عن شريح قال في رجل ابتاع من رجل غلاما فابق من عنده فأقام البينة أنه قد ابق من عند البائع قال شريح رده رده بأباقه قال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) رحم الله تاجرا رضي ( 261 ) بأقل الربحين رحم الله تاجرا قال أخاه المسلم رحم الله تاجرا نصح لأخيه المسلم في بضاعته روى عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أ،ه قال الخراج بالضمان وعن هاشم ومسبح في رجل اشترى زرعا علفا فأدرك وبلغت فيه الزكاة فقالا فيه الزكاة والزكاة على البائع إلا أن يشترط البائع على المشتري أنه إن بقي منه شيء تكون فيه الثمرة فعليك زكاته وقال أبو علي إن كان قد أدرك فالزكاة على البائع وإن كان لم يكن مدركا فالزكاة على المشتري وسأل الربيع رحمه الله عن رجل اشترى شجرة قائمة ليتخذ منها حطبا فشغل عن قطعها حتى أثمرت قال أن اشترط المشتري أني أدعها في أرضك فهذا مكروه وليس للبائع الثمرة ولا هي أيضا للمشتري قيل له فلمن قال للفقراء قيل له

(1/223)

Page 234