221

Ghāyat al-maṭlūb fī al-athar al-mansūb

غاية المطلوب في الأثر المنسوب

المكلا وهو يريد أن يبيعه يلتمس فيه الفضل فغشيه بنوة فقال لزوجته نحى نفولك عني فقالت له انظر ما تقول فقال ما أنت كذلك فانطلقوا إلى جابر بن زيد فسألوه فلم ير بينهم بأسا باب ما جاء في العدة بلغنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه أمر ( 246 ) سبيعة ابنة الحارث الأسلمية وكانت وضعت بعد وفاة زوجها بأيام أن تزوج وبلغنا عن عمر أنه قال لو وضعت ما في بطنها وزوجها على سريره لانقظت عدتها وحل لها أن تزوج وبلغنا عن أبي مسعود أنه قال من شاء بأهله أن سورة النساء القصرى واولات الأحمال اجلهن أن يضعن جملهن نزلت بعد أربعة اشهر وعشرا في سورة البقرة وعن الوضاح بن عقبة عن هاشم بن غيرن فقال تنفخ الروح في الجنين في أربعة اشهر وبلغنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال لا يحل لامرأة يؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أربعة اشهر وعشرا وكان أبو عبيدة يقول إذا شكت عينها وطهرت من حيضها أن تدخن بقسط أو أظفار لا تنوي الزينة أو تكتحل بصبرا وانزروت وأما المطلقات من طلاق ثلاث فإنها تنزين وتلبس ما شاءت حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال أبيح لها أن تزين وتلبس ومن جواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر وعن المتوفي عنها زوجها أتلبس الثياب المصبوغة بالسواد والبقم والفوة ونحوه قال نعم هذا لا بأس به وإنما كره الطيب والزعفران والشوران إلا أن يغسل ويذهب عرفه وسأل أبو سعيد عن المميتة ما يكره لها من اللباس وما تؤمر أن تلبس قال إن كانت ثياب بياض وأمكن ذلك كان أحب ألي قلت فصباغ النيل يكره لبسه قال لا أعلم أن فيه كراهية وحدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد رحمه الله قال ابتغي منها ذلك يعني الزينة للمطلقة الرجعية والبواين حدثني بذلك أبو عبيدة عن جابر بن زيد أنه قال أبيح لها أن تزين وتلبس قال أبو الحواري ( 247 ) طلاق الذميمة ثلث طلاق المسلمة وعليها ثلث عدة الحرة المسلمة وهو

(1/210)

Page 221