315

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجانب الثاني: اشتراط العدة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة لواحدة منهما.
٢ - اشتراط العدة في حالة الإصابة لإحداهما.
٣ - اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل واحدة منهما.
الجزء الأول: اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة:
وفيه جزئيتان هما:
١ - الاشتراط.
٢ - التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إذا حصل الفسخ قبل الإصابة لم تشترط العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط العدة إذا حصل الفسخ قبل الإصابة: أن الفراق قبل الإصابة لا يوجب عدة لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ (١).
الجزء الثاني: اشتراط العدة في الفسخ بعد الإصابة لإحداهما:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان التجديد للمصابة.
٢ - إذا كان التجديد لغير المصابة.
الجزئية الأولى: إذا كان التجديد للمصابة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.

(١) سورة الأحزاب [٤٩].

1 / 319