314

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا جهلت صحة أحد العقدين لجهل السابق منهما أو نسيانه كما تقدم في الأمثلة، وجب فسخهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
١ - توجيه أصل الفسخ.
٢ - توجيه فسخ الجميع.
الجزئية الأولى: توجيه أصل الفسخ:
وجه أصل الفسخ: أن التخلص من الحرام واجب ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيتعين.
الجزئية الثانية: توجيه الفسخ في الجميع:
وجه ذلك أنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى فيتعين الفسخ في الجميع.
الأمر الثاني: تجديد العقد:
وفيه جانبان هما:
١ - حكم التجديد.
٢ - اشتراط العدة للتجديد.
الجانب الأول: حكم التجديد:
وفيه جزءان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تجديد العقد بعد الفسخ جائز في جميع الحالات.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تجديد العقد بعد الفسخ أن كل واحدة كانت مباحة قبل العقد فإذا فسخ عادت إلى حالتها قبله، وهو الإباحة، فيجوز العقد عليها لانتفاء المانع.

1 / 318