251

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الشيء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد الثاني: أنه هو الذي يحصل به الجمع النهي عنه فيكون باطلا.
الأمر الثالث: تزوج إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:
وفيه جانبان هما:
١ - إذا كانت المعتدة رجعية.
٢ - إذا كانت العتدة بائنا.
الجانب الأول: إذا كانت المعتدة رجعية:
وفيه جزءان هما:
١ - حكم العقد.
٢ - التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العقد:
العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى الرجعية لا يجوز ولا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.
الرجعية: أن الرجعية في حكم الزوجات فيتحقق الجمع بالعقد في هذه الحالة فلا يصح.
الجانب الثاني: إذا كانت المعتدة بائنا:
وفيه جزءان هما:
١ - إذا كانت البينونة صغرى.
٢ - إذا كانت البينونة كبرى.
الجزء الأول: إذا كانت البينونة صغرى:
وفيها أريع جزئيات هي:
١ - ضابط البينونة الصغرى.
٢ - وجه التسمية.
٣ - الأمثلة.
٤ - حكم العقد.

1 / 255