250

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-usra)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

الجزء الثاني: إذا وكع العقدان متعاقبين:
وفيه جزئيتان هما:
١ - إذا كان بإحداهما مانع.
٢ - إذا خلتا من الموانع.
الجزئية الأولى: إذا كان بإحداهما مانع:
إذا كان بإحدى المعقود عليهما مانع كان حكم العقدين كحكم العقد الواحد وقد تقدم.
الجزئية الثانية: إذا خلتا من الموانع:
وفيه فقرتان:
١ - حكم العقد الأول.
٢ - حكم العقد الثاني.
الفقرة الأولى: حكم العقد الأول:
وفيها شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
العقد الأول صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح العقد الأول: أنه خال من الموانع حين وقوعه فيقع صحيحًا، ولا يلحقه البطلان بالعقد الثاني؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر.
الفقرة الثانية: حكم العقد الثاني:
وفيه شيئان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
حكم العقد الثاني: البطلان.

1 / 254