Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
القرض على ما روي بثماني عشر، والآية تدل على زيادة فضله على الصدقة.
والمراد ان تقرضوا أيها الأغنياء الفقراء الذين هم أولياء الله، لأنه تعالى هو الغني على الحقيقة لا يحتاج إلى شئ.
وقال الصادق عليه السلام في قوله تعالى ﴿لاخير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف﴾ (١). قال: يعني بالمعروف القرض (٢). وانما حرم الربا ليتقارض الناس.
قال أبو جعفر عليه السلام: من أقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يقضيه (٣).
وإذا أقرض انسان مالا فرد المستقرض عليه أجود منه من غير شرط لم يكن به بأس، وكذلك ان رد عليه زيادة على ما أخذ من غير شرط، لقوله تعالى (وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها).
(باب قضاء الدين عن الميت) قال الله تعالى ﴿من بعد وصية يوصي بها أو دين﴾ (4).
يجب أن يقضى الدين عن الميت من أصل تركته، وهو أول ما يبدأ به بعد الكفن، ثم تليه الوصية.
فان قيل: لم قدمت الوصية على الدين في الآية والدين مقدم عليها في الشريعة.
قلنا: لما كانت الوصية مشبهة للميراث في كونها مأخوذة من غير عوض كان
Page 384
Enter a page number between 1 - 857