Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
أظهرت الصدقة فجائز وان أسررتها فجائز والاسرار أفضل).
ويمكن أن يقال: ان الأول معناه لا حرج عليه، والثاني معناه لم يبق عليه اثم فقد غفر له جميع ذنوبه. فيكون جمعا للقولين المتقدمين.
وقوله (لمن اتقى) فيه قولان: أحدهما لما قال (فلا اثم عليه) دل على وعده بالثواب، وعلقه بالتقوى لئلا يتوهم انه بالطاعة في النفر فقط. الثاني انه لا اثم عليه في تعجله إذا لم يعمل لضرب من ضروب الفساد ولكن لاتباع اذن الله فيه.
وقيل هو التحذير في الايكال على ما سلف من اعمال البر في الحج، فبين ان عليهم مع ذلك ملازمة التقوى ومجانبة المعاصي.
وقد روى أصحابنا ان قوله (لمن اتقى) متعلق بالتعجل في يومين فلا اثم عليه لمن اتقى الصيد ان شاء نفر في النفر الأول وان شاء وقف إلى انقضاء النفر الأخير، ومن لم يتق الصيد فلا يجوز له النفر في الأول، وهو اختيار الفراء وهو قول ابن عباس (١).
وروي عن الصادق عليه السلام في قوله (فمن تعجل في يومين) أي من مات في هذين فقد كفر عنه كل ذنب (ومن تأخر) أي أنسئ أجله فلا اثم عليه بعدها إذا اتقى الكبائر (٢). والتقدير ذلك لمن اتقى، أو جعلناه لمن اتقى، وقيل العامل فلا اثم عليه.
قوله ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ (3) أي إذا حللتم من احرامكم وخرجتم من الحرم فاصطادوا الصيد الذي نهيتم أن تحلوه ان شئتم، فالسبب المحرم له زال. وهو إباحة، اي لا حرج عليكم في صيده بعد ذلك.
Page 301
Enter a page number between 1 - 857