Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
والأيام المعلومات يوصف بها عشر ذي الحجة ويوصف بها أيام التشريق معا.
وقد ذكر في تهذيب الأحكام أن الأيام المعلومات هي أيام التشريق، ويؤكد ذلك بقوله في سورة الحج ﴿ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام﴾ (١).
وسميت أيام التشريق معدودات لأنها قلائل، وهي ثلاثة.
وهذه الآية تدل على وجوب التكبير أو استحبابه، والذكر المأمور به (الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، ولله الحمد، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ". والأظهر أنها تجب بمنى وتستحب بغير منى.
(فصل) وقوله تعالى ﴿فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا اثم عليه لمن اتقى﴾ (2) المعنى في ذلك الرخصة في جواز النفر في اليوم الثاني من التشريق، فان أقام إلى النفر الأخير - وهو اليوم الثالث من التشريق - كان أفضل، فان نفر في الأول نفر بعد الزوال إلى قبيل الغروب، فان غربت فليس له أن ينفر إلى اليوم الثالث بعد الرمي وليس للامام أن ينفر في النفر الأول.
وقوله (فلا اثم عليه) [قيل فيه قولان: أحدهما لا اثم عليه] (3) لتكفير سيئاته مما كان من حجه المبرور، وببركته تفضل الله بالمغفرة لذنوبه، وهو معنى قول ابن مسعود. الثاني قال الحسن: لا اثم عليه في تعجله ولا تأخره، وانما نفى الاثم لئلا يتوهم ذلك متوهم في التعجيل، وجاء في التأخير على مزاوجة الكلام، كما يقول (ان
Page 300
Enter a page number between 1 - 857