Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
في المال، وهو أن يكون معه ما يحج ببعضه ويبقى بعض يقوت به نفسه وعياله.
ثم قال: أليس قد فرض الله الزكاة فلم تجعل الا على من يملك مائتي درهم ﴿١).
وانما أورد عليه السلام هذه اللفظة على وجه المثال لا على جهة الحمل، والأمثلة مما توضح به المسائل، قال الله تعالى ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم﴾ (2).
(باب في أنواع الحج) معلوم أن الحج ليس المراد به القصد والحضور فقط، وانما هو مجمل يحتاج إلى التفصيل كالصلاة، وتفصيله يدرك بالكتاب والسنة، والله سبحانه قد بين بعض ذلك كالوقوف والدفع والسعي والطواف كما ذكر في سورة البقرة. وبين أيضا ما يجب أن يمتنع منه كالرفث والفسوق والجدال وقتل الصيد.
والذي يدرك بالسنة فقد بينها رسول الله لقوله (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم).
ثم اعلم أن الحج ضروب ثلاثة: مفرد لأهل مكة، وقارن لمن حكمه حكم أهل مكة وإن كان منزله خارج مكة من بواديها، ثم النوعان للفريقين وتمتع لمن نأى من الحرم.
فالافراد فرض ساكني مكة ومجاوريها الذين جاوروا ثلاث سنين فصاعدا لم يجز لهم التمتع ويجوز لهم القران. فأما من كان بحكم حاضري المسجد الحرام فهو كل من كان على اثني عشر ميلا فما دونها إلى مكة من أي جانب كان، ففرضه الافراد والقران، ولان يحرم أغنياؤهم فالاقران أولى.
وفرض التمتع عندنا هو اللازم لكل من لم يكن من حاضري المسجد الحرام،
Page 265
Enter a page number between 1 - 857