Fiqh al-Qurʾān
فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
Regions
•Iran
Empires & Eras
Seljuqs (Persia, Iraq, Syria), 431-590 / 1040-1194
Your recent searches will show up here
Fiqh al-Qurʾān
Quṭb al-Dīn al-Rāwandī (d. 573 / 1177)فقه القرآن
Editor
السيد أحمد الحسيني
Publisher
من مخطوطات مكتبة آية الله المرعشي العامة
Edition
الثانية
Publication Year
1405 AH
Publisher Location
قم
(فصل) ولما قرن تعالى العمرة بالحج وأمر باتمامهما وفعلهما أمرا واحدا فهي في الوجوب مرة واحدة كالحج.
والحج في اللغة القصد، وفى الشرع هو القصد إلى البيت الحرام لأداء مناسك بها مخصوصة في أوقات مخصوصة.
والعمرة في اللغة الزيارة، وفى الشرع عبارة عن زيارة البيت لأداء مناسك مخصوصة. فان كانت ما يتمتع بها إلى الحج فتكون أيضا في وقت مخصوص، وإذا كانت مبتولة ففي أي وقت كان من أيام السنة جازت.
وقيل في قوله (وأتموا الحج والعمرة لله) أي أقيموها إلى آخر ما فيهما، وهو المروي عن أمير المؤمنين وزين العابدين عليهما السلام (١).
وقوله (لله) أي اقصدوا بهما التقرب إلى الله.
(فصل) وقال تعالى ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ (2).
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قوله (من استطاع إليه سبيلا) فقال:
ما يقول فيها هؤلاء؟ قيل: يقولون الزاد والراحلة. فقال عليه السلام: قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقال: هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه الحج ثم رجع فيسأل الناس بكفه، لقد هلك إذا. فقيل له: فما السبيل عندك؟ فقال: السعة
Page 264
Enter a page number between 1 - 857