342

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٢- أن ينحر هديه الذي كان ساقه معه عن شيء مضى أو تطوعًا في أي مكان إن لم يتيسر له إرساله إلى مكة، فإن لم يكن ساق هديًا فلا يجب عليه نحر هدي للتحلل، وأما قوله تعالى: (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) (١) فمحمول على ما إذا كان الهدي مع المحصر من قبل.
٣- أن يقضي نسكه إذا كان فرضًا متعلقًا بذمته كحجة الإسلام أو عمرة الإسلام، أو كان نذرًا غير معين بوقت؛ فلا يسقط الفرض المتعلق بذمته بالإحصار، وعليه أن يؤديه متى زال الإحصار.
وللإحصار عن البيت وعرفة أسباب أخرى هي الوصاية أو الزوجية أو العبودية، فللولي أن يمنع الصغير أو السفيه ولو من حجة الفرض، وللزوج أن يمنع زوجته من حجة التطوع، وللسيد أن يمنع عبده من الحج، فإذا أحرم كل واحد من هؤلاء: الصغير، أو السفيه، أو الزوجة، أو العبد، بغير إذن الولي، أو الزوج، أو السيد، فلهؤلاء الثلاثة أن يأمروهم بالتحلل، فيتحللوا بالنية ولا قضاء عليهم بالنسبة للصغير والسفيه والعبد، إلا إذا أذن الولي أو السيد بالقضاء أو أعتق العبد، أما الزوجة فعليها القضاء في حال تأيمها أو أذن الزوج لها.

(١) البقرة: ١٩٦.
ثانيًا: الحصر عن البيت فقط بعد الوقوف بعرفة:
أسبابه:
مرض أو عدو أو حبس ولو بحق. ويعتبر المحصر عن البيت فقط بعد الوقوف بعرفة مدركًا للحج. ⦗٣٨٤⦘
ما يترتب على المحصر عن البيت فقط:

1 / 383