328

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٢- أن يقع الرمي في الوقت ما بين طلوع الشمس وزوالها، ويكره تأخيره إلى ما بعد الزوال.
٣- تقديم الرمي على النحر.
٤- التقاط حصيات الرمي من مزدلفة.
رابعًا: المبيت بمنى (١) أيام التشريق
دليله:
ما روي عن عائشة ﵂ قالت: (أفاض رسول اللَّه ﷺ من آخر يومه حين صلى الظهر، ثم رجع منى، فمكث بها ليالي أيام التشريق) (٢)
واجباته:
المبيت ثلاث ليالي بمنى: ليلة الثاني والثالث والرابع من أيام التشريق إن لم يتعجل، أما إذا تعجل فيكفيه مبيت ليلتين ويسقط عنه مبيت ليلة اليوم الرابع من أيام التشريق والرمي في ذلك اليوم، هذا إن كان المتعجل من أهل مكّة وأما إن كان من غير أهلها فلا يشترط خروجه قبل الغروب وإنما يكفي فيه التعجيل. والتعجيل جائز لا مكروه ولا خلاف الأولى إلا الإمام فيكره له التعجيل.
فإن ترك الحاج المبيت لمدة أكثر من نصف ليلة فما فوق لزمه دم (يحسب الليل من الغروب إلى الفجر)، إلا المتعجل فليس عليه دم لتركه مبيت الليلة الثالثة.

(١) بطحاء متسعة ينزل بها الحجاج في الأيام المعدودات، تبدأ من فوق العقبة مما يلي مكة.
(٢) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٧٨ / ١٩٧٣.
خامسا: ً رمي الجمرات الثلاث أيام التشريق الثلاثة:
دليله:
حديث عائشة ﵂ المتقدم (فمكث بها ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس، كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام ويتضرع، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها) (١) . ⦗٣٦٧⦘

(١) أبو داود: ج ٢ / كتاب المناسك باب ٧٨/١٩٧٣.

1 / 366