306

Fiqh al-ʿibādāt ʿalā al-madhhab al-Mālikī

فقه العبادات على المذهب المالكي

Publisher

مطبعة الإنشاء

Edition

الأولى ١٤٠٦ هـ

Publication Year

١٩٨٦ م

Publisher Location

دمشق - سوريا.

٢- يسن للرجل لبس إزار (٣) ورداء (٤)، ولو لبس غيرهما مما ليس مخيطًا ولا محيطًا كأن يلتحف برداء أو كساء أجزأه وخالف السنة. ونعلين في رجليه، لقوله ﷺ من حديث ابن عمر ﵄: "ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" (٥) .
٣- يسن تقليد الهدي لمن كان معه (إن كان مما يقلد وهو الإبل والبقر) ثم إشعاره إن كان مما يشعر وهو الإبل وما له سنام من البقر (أما الغنم فلا تقلد ولا تشعر) .
والتقليد هو تعليق قلادة (٦) في العنق، والإشعار هو أن يشق من السنام قدر الأنملة أو الأنملتين، ويكون بالجانب الأيسر، ويبدأ به من العنق إلى المؤخر.
والدليل ما روي عن المسور بن مخرمة ومروان قالا: (خرج النبي ﷺ من المدينة في بضع عشرة مائة من أصحابه، حتى إذا كانوا بذي الحليفة، قلَّد النبي ﷺ الهدي وأشعر، وأحرم بالعمرة) (٧) .
٤- يسن إيقاع الإحرام بعد صلاة ركعتين للإحرام في غير وقت الكراهة. وتجزئ صلاة الفريضة عنهما.
٥- يسن وصل التلبية بالإحرام حقيقة أي بدون فاصل يسير.

(١) الترمذي: ج ٣ /كتاب الحج باب ١٦/٨٣٠.
(٢) مسلم: ج ٢ /كتاب الحج باب ١٩/١٤٧.
(٣) ما يستر العورة من السرة إلى الركبة.
(٤) ما يلقى على الكتفين.
(٥) مسند الإمام أحمد: ج ٢ /ص ٣٤.
(٦) قلادة: جلادة.
(٧) البخاري ج ٢ /كتاب الحج باب ١٠٥/١٦٠٨.
مندوبات الإحرام:
١- يندب لمريد الإحرام إزالة شعثه قبل الغسل وذلك بقص الأظافر والشارب، وحلق العانة، ونتف شعر الإبط، وترجيل شعر الرأس أو حلقة لما روى سالم عن أبيه ﵁ قال: "سمعت رسول اللَّه ﷺ يهل ملبدًا) (١) .
٢- يندب الغسل في المدينة المنورة لمن أراد الإحرام من ذي الحليفة، وذلك استثناء من سنية وصل الغسل بالإحرام، لما ورد أن رسول اللَّه ﷺ اغتسل بالمدينة وتجرد من ثيابه ولبس ثوبي إحرامه ولما وصل لذي الحليفة ركع ركعتي الإحرام وأهل.
٣- يندب أن يحرم الراكب إذا استوى على ظهر راحلته، والماشي إذا شرع في المشي، للحديث ⦗٣٤٥⦘ المتقدم عن ابن عمر ﵄ قال: (أهل النبي ﷺ حين استوت به راحلته قائمة) (٢) .

1 / 344